عرض المقال
ثغرات فى قانون انتخابات الرئاسة
2014-03-09 الأحد
أخيراً صدر قانون انتخابات الرئاسة، الذى حاول تلافى عيوب كثيرة كانت موجودة فى القوانين السابقة، لكن هل أفلت هذا القانون من العيوب والعوار والسلبيات والثغرات؟ هذه الرسالة من أ. د. يحيى نور الدين طراف، أستاذ جراحة عظام الأطفال، تنتقد بعض الثغرات التى يجب أن ننتبه إليها، تقول الرسالة:
«قانون انتخابات الرئاسة يحمل فى طياته دعوة للمرشحين لمجاوزة الحد الأقصى المقرر للإنفاق على حملاتهم الانتخابية، ودعوة لإخفاء مصادر أموال حملاتهم تلك عن العيون، فقد نصت المادة ٢٢ من قانون الانتخابات الرئاسية على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وأن يكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه. ثم نصت المادة ٤٩ على أنه يعاقَب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جاوز هذا الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
جدير بالملاحظة أن القانون لا ينص على إلغاء ترشح من جاوز هذا الحد الأقصى للإنفاق، ولا ينص كذلك على عقوبة الحبس مع الغرامة المقررة، أسوة مثلاً بالمادة ٤٢ التى تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الناخب أو المواطن العادى الذى أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة ١١، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره. (مطلوب من كل مرشح خمسة وعشرون ألف نموذج من خمسة وعشرين ألف مواطن فى خمس عشرة محافظة على الأقل)، ففى غياب عقوبة حقيقية رادعة كإلغاء الترشح أو الحبس، تصبح المادة ٢٢ من قانون انتخابات الرئاسة دعوة مفتوحة للمرشحين للإنفاق على حملاتهم الانتخابية بلا حدود، ودون الالتزام بالحد الأقصى المقرر. فيقوم مرشح ما بتخصيص ثلاثين أو خمسين أو مائة مليون جنيه لحملته، يقتطع منها خمسمائة ألف جنيه قيمة الحد الأقصى للغرامة يؤديها فيما لو فاحت رائحته، ثم ينفق الباقى على حملته فى صورة قانونية، وكأنه قد أدى عنه الضريبة المقررة، فلا لوم عليه ولا عتاب!! كذلك نصت المادة ٢٣ على ضرورة أن يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وعلى كل من المرشح والبنك إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، ويقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب. لكن المخالف يعاقَب كذلك بنفس نص المادة ٤٩ السالف ذكره، فلا حبس ولا إلغاء للترشح، وهو ما يعنى أنه يمكن لمرشح ما أن يستخفى بحسابات سرية خارج البنك الذى نصت عليه المادة ٢٣، يتلقى فيه الأموال من هنا ومن هناك. فإذا افتضح أمره، افتدى نفسه بخمسمائة ألف جنيه، ثم مضى يقطف ثمار مخالفاته الجسيمة وينعم بها، فى رعاية القانون».